تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صديقى يسأل عن حكم هذه المسألة : صديقى مدين لشخص آخر بمبلغ من المال منذ فترة ولم يستطع هذا الشخص تسديد هذا الدين بسبب عدم توفر المال لديه.

ينوى هذا الشخص أن يطلب سلفة من بنك ربوى ( أى بفائدة ) لتسديد هذا الدين مع علم صديقى بهذا .. فهل على صديقى إثم إذا أخد هذا المال مقابل الدين ؟؟؟

(...الجواب...)

قد قال رب العالمين في مثل هذا : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(

ولا يجوز له أن يُلجئه أو يضطره إلى ارتكاب ما حرّم الله ليُسدد له دينه، قال الإمام النووي - رحمه الله - : وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه .

ثم نسب هذا القول إلى جمهور العلماء .

وقد ورد في فضل إنظار المعسر قوله عليه الصلاة والسلام : تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر . قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ، ويتجوزوا عن الموسر .قال الله عز وجل : تجازوا عنه . متفق عليه .

كما ورد الحث على وضع شيء من الدّين ليستطيع المدين السداد

فهذا كعب بن مالك لما تَقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيناً كان له عليه في المسجدِ فارتَفَعَتْ أصواتُهما حتى سَمِعَها رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وهو في بيتهِ ، فخرجَ إِليهِما حتى كشفَ سِجْفَ حُجرَتهِ فنادَى : يا كعبُ . قال : لبّيْكَ يا رسولَ اللّهِ . قال : ضَعْ مِن دَينِكَ هذا . وأَومأَ إِليه ، أَي الشّطرَ ، قال : لقد فعَلتُ يا رسولَ اللّهِ ، قال: قُم فاقْضِه . متفق عليه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105-ما حكم هدا التعامل؟؟

(...السؤال...)

هناك شركة في بلدنا تقوم بعمل مالي شككت أن فيه نوع من الربا و أريد التاكد من هدا الأمر.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣١٤٢