لا يجوز شراء البيوت ولا السيارات ولا غيرها من السِّلَع عن طريق القروض الربوية . ومعلوم أن الله أباح أكل الميت حال الاضطرار ، ولم يُبِح أكل الربا والمراباة في حال الاضطرار .
وقد أكل الصحابة أوراق الشجر حتى قَرِحَت أشداقُهم ، كما في صحيح مسلم ، ومع ذلك لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعاملوا بالربا .
فإن الله تبارك وتعالى قال في شأن الربا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ولم يسْتَثْنِ من ذلك شيئا .
وقال في شأن الميتة والدم والْخِنْزِير : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فاستثنى حال الاضطرار .
وبهذا يُعلَم أن المضطر يجوز له أكل الميتة وأكل لحم الخنْزِير ، بِخلاف الربا ، فإنه لا يجوز منه قليل ولا كثير في حال الاضطرار ، فيكف بِغير حال الاضطرار ؟!
وبِه يُعلَم أيضا خُبْث الربا .قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا ًطَيِّبًا) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فَإِنَّمَا أَذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ بِشَرْطَيْنِ : أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا ، وَأَنْ يَكُونَ حَلالا . اهـ .
فالربا لم يُؤذَن به ، فهو خبيث . والله تعالى أعلم .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76-نشر أناشيد ومحاضرات فور نزولها في النت
(...السؤال...)
كما تعلم ياشيخ أن الأشرطه الصوتيه من أناشيد ومحاضرات فور نزولها للسوق يتم إنزالها على النت إما من قبل الشركه المنتجه أو منقبل قراصنه والأظهر أنها من قبل الشركة لأنها تخرج صافيه تماما.