تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان سوف يترتّب على ذلك الانتساب إلى غير الأب فلا يجوز ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : : من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه وصححه الألباني .

وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام : من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام .

والله تعالى أعلم .

164-العرف ومكانته في الشريعة

(...السؤال...)

ما مكانة العرف في شريعتنا الإسلامية ؟ هل عند الغرب أعراف ؟ ما نصيب المرأة من الميراث ؟ وهل هي في بعض الحالات ترث مثل الرجل أو أكثر ؟

بالنسبة للسؤال الأول عن مكانة العُرف في الشريعة الإسلامية

(...الجواب...): سبق الكلام في هذه المسألة في هذا الموضوع

هل المجتمع يُحلل أو يُحرّم ؟!

وبالنسبة للغرب فعندهم أعراف ولكن العُرف المُعتبر شرعا هو ما لم يُخالف النص من كتاب الله ومن سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومما رأيته لدى الغرب هو وجود العادات أيضا ، والعصبيات القبلية !

ففي أسبانيا توجد منطقة قبائل ! لا يُدخلون أجهزة ( التلفزيون ) لبيوتهم ! ولا يُدرّسون أولادهم في مدارس الحكومة ! خوفاً على لُغتهم ! وعلى عاداتهم !

فيجمعون التبرعات من خلال الأسواق الخيرية ، ويُقيمون المدارس الخاصة بهم مع المحافظة على تدريس لغتهم وثقافتهم . أين نحن من هذا ؟ ونحن نختلف مع الغرب اختلافاً جذرياً، وأين من يُنادي بضرورة السير بسير الغرب ، واقتفاء آثارهم

ولكن الأمر كما قيل :

إذا كان الغُراب دليل قوم *** دلّهم على جيف الكلاب !!

(عذرا على هذا الاستطراد )

======================

وأما نصيب المرأة من الميراث فهو حكم الله من فوق سبع سماوات ، لم يُترك الحكم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاجتهادات العلماء

وهو مُبيّن مُفصل في سورة النساء .

وقد ترِث المرأة في بعض الحالات أكثر من الرجل ، إذا كانت أولى منه .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٢٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٢٠٤٣