تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثالث : أن حَمْل تلك الصلبان حرام لِعِدّة أسباب :

أولها : التشبه بالنصارى ، وبالقساوسة على وجه الخصوص .

ثانيها : حَمْل شِعار الكُفر ، ومن شأن هذا أن يميل الإنسان إلى من شابَهه ، فإن تشبُه الألبسة يُؤدِّي إلى تشابه القلوب ، كما قال ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما .

ثالثها : تهوين شأن ذلك الكُفر ، ولا أدلّ عليه من اعتبار الأخت أنه شيء لا ينبغي الاهتمام به !

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن خياط خَاطَ للنصارى سَير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالاً أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

نعم ، إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ، لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها . وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يُعاونون على شربها ، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يُقَاتِل به قِتالا مُحَرَّماً كقتال المسلمين ، والقتال في الفتنة ، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر ؟ وشعائر الكفر ؟ والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . اهـ .

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا (...السؤال...) :

ما قولكم عن الساعة (أم صليب) هل يجوز أن نصلي بها أم لا ؟

فأجابت اللجنة :

لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب بِحَكّ أو بُوية تستره ، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم . اهـ .

الوجه الرابع : ادِّعاء الأخت أن انتشار النصرانية وكونه الأكثر أتباعا ؛ بسبب أنهم لا يأتون بوسائل الإقناع مُباشرة .. إلخ كلامها ..

وهذا غير صحيح مِن وجهين :

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ١٩٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ١٩٥٧