تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل .

إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُنّ كباراً .ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .

وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم .

والله أعلم .

30-الرافضة يقولون : ليس علينا في الأميين سبيل

هذه بعض أقوال المتقدمين من أئمة الرافضة :

قال داود بن فرقد : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟فقال: حلال الدم ، ولكني " أتّقي " عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل . ( وسائل الشيعة 18/463) ، (بحار الأنوار 27/231) .

وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله : فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه ، وابعث إلينا بالخمس .

وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين ، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل . (الأنوار النعمانية 3/308).

وحتى لا يُقال روايات ضعيفة ونحن لا نأخذ بها أقول اقرأ ما قاله " إمام العصر " عند الرافضة .

فقد أفتى الخميني بان المسلم السني مباح المال ، ويجوز أخذ ماله بأية طريقة إن أمِنَ الشيعي على نفسه ، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف التي يجب فيها فقال :

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ١٢١