تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٦ - حديث ابن عباس مرفوعًا:

"لا مُسَاعاة (١) في الِإسلام (٢)، من (ساعى) (٣) في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشده لم يرث، ولم يورث".

قال: على شرط البخاري ومسلم.

قلت: لعله موضوع، فإن فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وقد تركوه.

(١) المساعاة: الزنا. / النهاية (٢/ ٣٦٩).

(٢) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الحديث الخ) إشارة لاختصار متنه.

(٣) في (أ): (سعى)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

١٠٣٦ - المستدرك (٤/ ٣٤٢): حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى العدل، قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا (سلم) بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكره.

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٩ رقم ١٢٤٣٨).

وفي الأوسط (٢/ ٩ رقم ١٠٠٩).

من طريق عمرو بن الحصين، به مثله، إلا أنه قال: "فلا يرث، ولا يورث".

وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٦٢). =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٣٠٩٣