تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعليه فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لعنعنة ابن أبي نجيح.

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفي -رضي الله عنه-، فقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٤): "وقد روي الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات، قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار: حدثني موسى بن سهل الرملي، ثنا محمد بن عيسى -يعني الطباع-، ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله -ﷺ-: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".

ثم قال ابن التركماني عقبه: "وهذا يرد قول النيسابوري، والبيهقي: إنما روي مرسلًا" وتعقب الألباني ابن التركماني في الارواء (٦/ ١١٣) بأنه تصحف عليه اسم عبيد إلى عبثر، والصواب أنه عبيد بن القاسم الذي قال عنه الذهبي "ليس بثقة"، وحكم الألباني على حديث ابن أوفي هذا بالضعف.

وأما الموقوف على عمر -رضي الله عنه- فأخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عمر قال: "الولاء كالنسب لا يباع، ولا يوهب".

وأما الموقوف على ابن مسعود فأخرجه الدارمي (٢/ ٢٨٧ رقم ٣١٦٣) ولفظه: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".

وبالجملة فالحديث صحيح كما تقدم، ويزداد قوة بهذه الطرق، والله أعلم.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٣٠٩٢