تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - عدم البول في الماء الراكد كبرك السباحة.

10 - عدم قضاء الحاجة في الطِّريق، وظلِّ النَّاس النَّافع، وتحت الشَّجر المثمر، وغير ذلك من أماكن تجمُّع النَّاس، أو مواطن انتفاعهم

11 - عدم البول في الشَّقِّ والجُحر ونحو ذلك.

12 - عدم التغوُّط والتبوُّل في المستحَمِّ الذي ليس له منفذ.

13 - عدم الاستنجاء باليمين، وعدم مس الذكر باليد اليمنى وهو يبول.

14 - عدم إطالة المكث بمكان قضاء الحاجة.

15 - الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة.

16 - أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وتراً بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير.

الفصل الثالث:

سنن الفطرة

• روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب ".

ومعنى (الاستحداد): حلق شعر العانة (وهو الشعر الذي يكون على الفرج)، وسمي استحداداً لاستعمال الحديدة -الموس- في إزالته.

• عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: " عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاء اللِّحية، والسِّواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْل البَراجم، ونتْف الإِبْط، وحلْق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلَّا أن تكون المضمضة ".

وننبه إلى الملاحظات التالية:

1 - يسنُّ إزالة شَعر الإبْط بالنَّتْف، فإنْ أزاله بالحلق جاز، وكان مؤديًا لأصل السُّنة إلَّا أنَّ النَّتف أولى.

2 - يكره ترْكُ شَعر العانة وكذا ترْكُ نَتْفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارب، وتقليمِ الأظافر، أكثرَ من أربعين يوماً.

مختصر البيان في طهارة وصلاة الفتيان · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر البيان في طهارة وصلاة الفتيانص ٥