9 - عدم البول في الماء الراكد كبرك السباحة.
10 - عدم قضاء الحاجة في الطِّريق، وظلِّ النَّاس النَّافع، وتحت الشَّجر المثمر، وغير ذلك من أماكن تجمُّع النَّاس، أو مواطن انتفاعهم
11 - عدم البول في الشَّقِّ والجُحر ونحو ذلك.
12 - عدم التغوُّط والتبوُّل في المستحَمِّ الذي ليس له منفذ.
13 - عدم الاستنجاء باليمين، وعدم مس الذكر باليد اليمنى وهو يبول.
14 - عدم إطالة المكث بمكان قضاء الحاجة.
15 - الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة.
16 - أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وتراً بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير.
الفصل الثالث:
سنن الفطرة
• روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب ".
ومعنى (الاستحداد): حلق شعر العانة (وهو الشعر الذي يكون على الفرج)، وسمي استحداداً لاستعمال الحديدة -الموس- في إزالته.
• عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: " عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاء اللِّحية، والسِّواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْل البَراجم، ونتْف الإِبْط، وحلْق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلَّا أن تكون المضمضة ".
وننبه إلى الملاحظات التالية:
1 - يسنُّ إزالة شَعر الإبْط بالنَّتْف، فإنْ أزاله بالحلق جاز، وكان مؤديًا لأصل السُّنة إلَّا أنَّ النَّتف أولى.
2 - يكره ترْكُ شَعر العانة وكذا ترْكُ نَتْفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارب، وتقليمِ الأظافر، أكثرَ من أربعين يوماً.