من الجدير بالذكر الإشارة إلى ما يلي:
أ خروج المني حال النوم يوجب الغسل وإن لم يحس بالشهوة؛ لأن النائم قد يحتلم ولا يشعر بنفسه. أما خروج المني حال اليقظة فيوجب الغسل إن كان بشهوة، أما إذا نزل المني بدون شهوة لمرض أو تعب أو برد فلا يوجب الغسل على قول الجمهور خلافاً للشافعية.
ب الاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ ورأى الماء (المني) في ثيابه فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه.
3 - انقطاع دم الحائض أو النفساء.
4 - الموت إلا الشهداء لا يُغسلون.
ثالثاً: فرائض الغسل:
1 - النية.
2 - إيصال الماء إلى جميع البدن.
رابعاً: سنن الغسل:
1 - التسمية. 2 - غَسل اليدين ثلاثًا. 3 - غسل الفرج بإزالة ما عليه من أذى. 4 - الوضوء قبل الغسل. 5 - الحثو على الرأس ثلاثاً. 6 - تخليل الشعر. 7 - التيامُن في الغُسل، أي ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر. 8 - الموالاة في الغسل، أي أن يغسل العضو قبل جفاف الذي قبله. 9 - دلك البَدن بالماء في الغُسل؛ وذلك حتى يُتيَقَّن من وصول الماء إلى جميع البدن.
خامساً: صفة الغسل الكامل:
1 - النية بحيث ينوي الغسل بقلبه لرفع الحدث.
2 - التسمية، فيقول: "بسم الله".
3 - غَسل اليدين ثلاثاً.
4 - غسل الفرج وإزالة ما عليه من أذى بشماله.
5 - يغسل يديه -بعد غسل فرجه- وينظفهما بالصابون ونحوه.
6 - الوضوء، فيتوضأ المسلم وضوءً كاملاً كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن نهاية الغسل.