تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرَأى الْقَوْم إِنَّمَا تفقده ليفتح عَلَيْهِ

وروى أَبُو إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ كرم الله وَجهه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تفتح على الإِمَام

وَهَذَا يفْسد مَا روى عَطاء بن السَّائِب عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ

أَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ إِذا استطعمكم الإِمَام فأطعموه يَعْنِي الْفَتْح على الإِمَام

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نابكم شَيْء فِي صَلَاتكُمْ فَسَبحُوا

فَلَمَّا كَانَ تسبيحه لما ينوبه مُبَاحا ففتحه على الإِمَام أَحْرَى أَن يكون مُبَاحا

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٣٠٠