تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لَهُ رد بِطَهَارَة أفضل فقد ثَبت لهَذِهِ الطَّهَارَة حكم لولاه لم يَفْعَلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو لم يكن قد ثَبت حكم التَّيَمُّم فِي هَذِه الْحَال لما فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولكان لَا معنى لَهُ

51 - فِي الْجنب يمر فِي الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري لَا يمر فِيهِ

وَقَالَ اللَّيْث لَا يمر فِيهِ إِلَّا أَن يكون بَابه الى الْمَسْجِد

وَقَالَ الشَّافِعِي يمر فِيهِ وَلَا يقْعد

وَعَن ابْن عَبَّاس لَا تدخل الْمَسْجِد وَأَنت جنب إِلَّا وَأَنت عَابِر سَبِيل

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿إِلَّا عابري سَبِيل﴾ النِّسَاء 43 هُوَ الْمُسَافِر

52 - فِي إِبَاحَة وَطْء الْمَرْأَة فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة

وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة

وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ يدْخل على نَفسه مَا يلْزمه الْغسْل وَالله أعلم

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٤٩