تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث سنة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بِفَرْض

164 - فِي الْوتر على الرَّاحِلَة فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصليه على الرَّاحِلَة

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي على الرَّاحِلَة أَي وَجه تَوَجَّهت ويوتر عَلَيْهَا غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة

وروى نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته ويوتر بِالْأَرْضِ

وَعَن مُجَاهِد أَن ابْن عمر كَانَ يُوتر بِالْأَرْضِ

165 - فِي كَيْفيَّة الْوتر

قَالَ أَصْحَابنَا ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ ويقنت قبل الرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير ثمَّ يرسلهما

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه رفعهما فِي الْقُنُوت

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٢٢٥