تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسليمان بن ربيعة؛ وقد رجع أبو موسى عن قوله ولعل سليمان أيضا رجع (1)، وذلك لأن معاذ لا يقضى بمثل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيى إلا عن معرفة عنه صلى الله عليه وسلم 0

ومن صور العصبة مع الغير جعل الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ الباقي مع البنت وبنت الابن كما لو مات عن:

بنت – بنت ابن – أخت شقيقة فأكثر

أو بنت – بنت ابن – أخت لأب فأكثر

فإن للبنت في الصورتين النصف، ولبنت الابن السدس تكملة ثلثين وللأخت فأكثر سواء شقيقة أو لأب الباقي، وهذا قضاء ابن مسعود رضى الله عنه وقال عنه: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فعن هزيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف ولابنه الإبن السدس تكملة للمثلتين، وللأخت النصف، وآت ابن مسعود فاسأله0 فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (2) 0

(1) نيل الأوطار جـ 6 ص 59 – حاشية البيجرمي جـ 4 ص 256 0

(2) تفسير الخازن جـ 1 ص 430 – 431 0 معالم السنن للخطابي جـ 4 ص 97 0 فتح العلام شرح بلوغ المرام جـ 2 ص 148 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٥٣