تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزاد البخاري: فأتينا أبا موسى فأخبرناه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم " (1) 0

فقد دل الخبر على كيفية إرث الأخوات مع البنت وبنات الابن، وقد أخذ النساء التركة كلها سواء بالفرض أو بالتعصيب مع الغير، وهذا نوع ميراث لا يوجد في تشريع قط ولم يعرف إلا في شريعة الإسلام 0

ومما يدل على أن الإسلام لم يُهمل النساء، ولم يظلم المرأة في الميراث، وإنما هي أسس الاستحقاق وقواعد التوزيع العادل:

1 - " أن البنت قد تنفرد بالتركة كلها بطريق الفرض والرد وكذلك أي واحدة من النساء العشر قد تأخذ التركة كلها فرضاً ورداً كما لو مات الميت عن:

زوجة – أو عن بنت فقط

فإن التركة كلها تكون للزوجة الربع فرضاً والباقي رداً (مع ملاحظة أن الرد على أحد الزوجين يأتي بعد ميراث ذوى الأرحام) 0

أو للبنت النصف فرضاً والباقي رداً، أو لبنت الابن النصف فرضا والباقي رداً، أو للأم الثلث فرضاً والباقي رداً (2) وهكذا 0

(1) أخرجه البخاري عن أبي قيس ك الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة جـ 12 ص 18 – نيل الأوطار جـ 6 ص 57 – 58، حاشية البيجرمي جـ 4 ص 256 الاختيار جـ 5 ص 93 0

(2) وهذا عند من يرى الرد على أصحاب الفروض، حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 137 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 6، 10 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٥٤