تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكر ترث ميراثه كما لو كان موجوداً وتحجب ما يحجبه الأخ عند وجوده (1) 0

فلو مات عن: بنت – أخت شقيقة – عم

فللبنت النصف فرضاً وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير

ويُحجب العم بالعصبة مع الغير أي بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة لأنها صارت في قوة أخيها المذكر فتحجب ما كان يحجبه عند وجوده 0

ولو قلنا مات عن: بنت – أخ شقيق – عم لم يختلف الحكم عما سبق

وكذلك الأخت الشقيقة مع بنت الابن سواء كن منفردات أو أكثر من واحدة، فلو مات عن: بنتى ابن – أختين شقيقتين – أخ لأب

فلبنتى الابن الثلثين وللأختين الشقيقتين الباقي عصبة مع الغير0

ويحجب الأخ لأب بالأختين الشقيقتين؛ لأنهما عصبة مع الغير وقد روى الأسود أن معاذاً بن جبل ورث أخت وابنه جعل لكل واحدة منها النصف وهو باليمن ونبى الله صلي الله عليه وسلم يومئذ حي 0

" قال الشوكاني معلقاً على ذلك: ولا خلاف بين الفقهاء في هذا، وذكر ابن عبد البر أنه لم يخالف في هذا إلا أبا موسى

(1) نيل الأوطار جـ 6 ص 59 0 المغنى جـ 6 ص 169 0 مختصر ابن كثير جـ 1 ص 364 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٥٢