فهنا كذلك ورث الأخ لأب الباقي بعد البنت وهو نصف التركة ولو كان مكانه أخت لأب لم يختلف نصيبها عن نصيب الأخ لأب (1) 0
3 - لو مات عن: بنت ابن – أخ شقيق أو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقه0
فإن لبنت الابن النصف فرضا، ولا يختلف نصيب الموجود من الأخ الشقيق مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة فللموجود منهما الباقي
4 - لو مات عن: بنتين – أخ شقيق أو بنتين – أخت شقيقة
فإن للبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس
ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تأخذ ما كان يأخذه الأخ الشقيق وهو الباقي أيضا 0
5 - مات عن: بنتين – أخ لأب أو بنتين – أخت لأب
فإن للبنتين الثلثان وللأخ لأب الباقي عصبة، ولا يختلف الحال في الفرض الثاني عند وجود أخت لأب مكان الأخ لأب فتأخذ الباقي عصبة مع الغير0
6 - مات عن: بنت ابن – أخ لأب أو أخت لأب
أو مات عن: بنتي ابن – أخ لأب أو أخت لأب
(1) الاختيار للموصلي جـ 5 ص 87، فتح البارى جـ 12 ص 25 – 26 0 الميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 97 – 105 بتصرف جدول الميراث للشيخ سليم بقه ومراجعه الشيخ أبو زهرة 0