تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهنا كذلك ورث الأخ لأب الباقي بعد البنت وهو نصف التركة ولو كان مكانه أخت لأب لم يختلف نصيبها عن نصيب الأخ لأب (1) 0

3 - لو مات عن: بنت ابن – أخ شقيق أو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقه0

فإن لبنت الابن النصف فرضا، ولا يختلف نصيب الموجود من الأخ الشقيق مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة فللموجود منهما الباقي

4 - لو مات عن: بنتين – أخ شقيق أو بنتين – أخت شقيقة

فإن للبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس

ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تأخذ ما كان يأخذه الأخ الشقيق وهو الباقي أيضا 0

5 - مات عن: بنتين – أخ لأب أو بنتين – أخت لأب

فإن للبنتين الثلثان وللأخ لأب الباقي عصبة، ولا يختلف الحال في الفرض الثاني عند وجود أخت لأب مكان الأخ لأب فتأخذ الباقي عصبة مع الغير0

6 - مات عن: بنت ابن – أخ لأب أو أخت لأب

أو مات عن: بنتي ابن – أخ لأب أو أخت لأب

(1) الاختيار للموصلي جـ 5 ص 87، فتح البارى جـ 12 ص 25 – 26 0 الميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 97 – 105 بتصرف جدول الميراث للشيخ سليم بقه ومراجعه الشيخ أبو زهرة 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٤٢