عمر وقالوا هب أن أبانا حجراً ألُقى في إليم فلم لا نرث بوصفنا إخوة لأم؟ فقضى بأن يقسم الثلث بينهم وبين الأخوة لأم، ويسرى عليهم قانون الأخوة لأم في التسوية بين الذكر والأنثى كما سبق 0
ثانياً: يتساوى الذكر والأنثى في حالات أخرى في الميراث لا قاعدة تحكمها وإنما تظهر من خلال التطبيق كما في الأمثلة الآتية:
1 - مات عن: ... بنت – أخت شقيقة ... أو مات عن: بنت – أخ شقيق
في الحالة الأولى للبنت النصف فرضاً، وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير، وفي الحالة الثانية للبنت النصف فرضاً، وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس وهو نفس القدر الذى ورثته الأخت الشقيقة بعد فرض البنت 0
2 - لو مات عن: أ - بنت ... - أخ لأب
فللبنت النصف فرضا والباقي يكون للأخ لأب عصبة بالنفس
ب-مات عن: بنت – أخت لأب
فإن للبنت النصف فرضاً وللأخت لأب الباقي عصبة مع الغير