تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي الحالتين لبنت الإبن النصف، وللموجود من الإخوة الباقي سواء ذكراً أو أنثى 0 ولبنتي الابن الثلثان وللموجود من الأخ لأب أو الأخت لأب الباقي سواء ذكراً أو أنثى 0

7 - مات عن: أخت شقيقة – عم، فللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللعم الباقي عصبة بالنفس 0

أو مات عن: أخت لأب – عم، فللأخت لأب النصف فرضاً وللعم الباقي عصبة بالنفس 0

أو مات عن: أخت شقيقة – أخ لأب، فللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس (1) 0

أو مات عن: أخت شقيقة – ابن عم، فللأخت الشقيقة النصف ولإبن العم الباقي عصبة بالنفس 0

أو مات عن: بنت – أخ شقيق فللبنت النصف فرضاً والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0

أو بنت ابن – أخ شقيق فللبنت الابن النصف فرضاً والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0

أو بنت - أخ لأب فإن للبنت النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس0

أو بنت ابن - أخ لأب فتأخذ بنت الابن النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي 0

(1) معالم السنن جـ 4 ص 97، روضة الطالبين للنووى جـ 5 ص 15، فتح العلام جـ 2 ص 148 0 فتح الباري لابن حجر جـ 12 ص 26 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٤٣