تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد تساوى ميراث الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء في حالة الانفراد أو التعدد 0

قال ابن قدامة مبيناً ذلك

أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى جمعا بين الآيتين قوله تعالى " فهم شركاء في الثلث " (1) 0

وقوله " وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " (2) ولنا أن قوله تعالى " وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس " بين الذكر والأنثى في حالة الإنفراد0

وقوله " فهم شركاء في الثلث " من غير تفضيل لبعضهم على بعض يقتضى التسوية بينهم ثم قال وهذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ (3) 0

جـ-يتساوى الذكر والأنثى في المسألة المشتركة بقضاء عمر رضى الله عنه وإجماع الصحابة على قضائه وصورتها (4) 0

مات عن: زوج – أم – إخوة أشقاء – إخوة لأم

فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة لأم الثلث، والأخوة الأشقاء عصبة لهم الباقي ولا باقي، فلما اشتكوا إلى

(1) سورة النساء آية 12 0

(2) سورة النساء آية 176 0

(3) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 183، حاشية الصعيدي جـ 2 ص 332 – 333 – حاشية الدسوقي جـ 4 ص 461 – حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 245 حاشية البيحرمي جـ 4 ص 254 0

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 473 مغنى المحتاج جـ3 ص 19 – التركات د0/ الحصري ص 449 –450 المبسوط جـ 29 ص 149 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٤٠