تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والمالية إنّما ثبتت بتمول الناس كافة أو بعضهم، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة, ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها, وفي النقصان شبهة العدم(1).

موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع(2).

عبارة عن إحراز الشيء وادخاره لوقت الحاجة في نوائب الدهر(3).

فبقيد: ما يميل إليه طبع الإنسان؛ خرج لحم الميتة, والإنسان الحر.

وبقيد: ويمكن ادخاره لوقت الحاجة؛ يخرج كلّ ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلاً إلى كل ما هو من قبيلها من الجزئيات(4).

وبقيد: يمكن إدخاره أو موجود؛ خرج المنفعة، فهي ملك لا مال; لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص ، ولذلك فإن المنفعة تملك بالإجارة ; لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة (5).

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات، وللأبنية والأشجار اعتباران:

إذا اعتبرت الأبنية والأشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حينئذ عقاراً.

إذا اعتبرت لوحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولاً.

وغير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار(6).

الثاني: المتقوم:

ما يباح الانتفاع به شرعاً(7).

الثالث: المال المتقوم:

(1) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، وغيرها.

(2) ينظر: درر الحكام 2: 170 عن الكافي.

(3) ينظر: التبيين 5: 234، وغيره.

(4) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 166، وغيره.

(5) ينظر: رد المحتار 5: 51، 4: 501، وغيره.

(6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 115-116

(7) ينظر: والبحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٨