تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تطيين الدار, وإصلاح ما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك, لكن لا يجبر على ذلك; لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه, وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك; لأنه عيب بالمعقود عليه, والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه , لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له ; لأنه رضي بالمبيع المعيب.

إن انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه; لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها.

إن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن استأجر على حفر قبر: إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به, وإخراج الخبز من التنور على الخباز; لأن ذلك من تمام العمل. وفي الطباخ إذا استأجر في عرس: إن إخراج المرق عليه.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٢٩١