تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: من القرآن:

قوله - جل جلاله -: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾(1): أي على أن تكون أجيراً لي، أو على أن تجعل عوضي من إنكاحي ابنتي إياك رعي غنمي ثماني حجج.

قوله - جل جلاله -: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾(2)، وما قصَّ الله علينا من شرائع مَن قبلنا من غير نسخ، يصير شريعة لنا مبتدأة، ويلزمنا على أنه شريعتنا لا على أنه شريعة من قبلنا(3).

قوله - جل جلاله -: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾(4)، والإجارة ابتغاء الفضل.

قوله - جل جلاله -: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾(5)، نفى سبحانه الجناح عمن يسترضع ولده, والمراد منه الاسترضاع بالأجرة, دليله قوله - جل جلاله -: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

قوله - جل جلاله -: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾(6)، وهذا نص وهو في المطلقات.

الثاني: من السنة:

عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)(7)، أمر صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل, فيدل على جواز الإجارة.

(1) القصص: من الآية27.

(2) القصص:26.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 173، وغيرها.

(4) الجمعة: من الآية10.

(5) البقرة: من الآية233.

(6) الطلاق: من الآية6.

(7) في سنن ابن ماجة 2: 817، والمعجم الصغير 1: 43، ومسند الشهاب 1: 433، قال المنذري في الترغيب 3: 14: من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٢٦٨