تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع بعض الأثمان ببعض(1).

بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس(2).

ويكون في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر(3).

ثانياً: صور الصرف:

إن بيع جنس الأثمان بجنسه: كالذهب بالذهب, أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي والتقابض قبل الافتراق، ولا يجوز التفاضل فيه, وإن اختلفا في الجودة والصياغة(4)، بدليل:

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد...)(5).

عن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)(6).

عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال عمر - رضي الله عنه -: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا))(7).

لو باع الفضة, أو الذهب بجنسه مجازفة, ثم علما تساويهما قبل الافتراق صح، وبعد الافتراق لا يصح(8).

(1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.

(2) ينظر: ا لوقاية ص565، وغيرها.

(3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.

(4) ينظر: الوقاية ص565، وتبيين الحقائق 4: 135، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 3: 1211، وصحيح ابن حبان 11: 390، والمنتقى 1: 163، وغيرها.

(6) في صحيح البخاري 2: 761، وصحيح مسلم 3: 1208، وغيرها.

(7) في الموطأ2: 634، وسنن البيهقي الكبير 5: 284، وغيرها.

(8) ينظر: الوقاية ص565، وتبيين الحقائق 4: 136، وغيرها.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٢٣٨