الإمام إذا كان مسافرًا وأمَّ مقيمين يخبرهم بأنه مسافر وأنه يقصر صلاته، وإذا سلم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (أي مسافرون). والقصد من ذلك تنبيه المأمومين.
6 - صلاة المسافر خلف المقيم:
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم, لكن يتم صلاته أربعًا اقتداءً بالإمام، والأدلة على ذلك:
ما أخرجه البخاري (1) ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... الحديث» (2).
وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى حالنا صلينا ركعتين فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أورده ابن حجر في التلخيص الحبير جـ 2/ 47 وسكت عنه.
***
(1) مسلم 1/ 479 وانظر رسالة قصر الصلاة ص 59.
(2) سبق تخريجه.