تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ - فَقَالَ: (أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ (1) عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا (2)، وَالْكَسِيرُ (3) الَّتِي لَا تُنْقِي (4)). قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. [د 2802 / ت 1497 / ن 4381 / جه 3144 / مي 1992]

! صحيح.

2728 - عَنْ عَلِىٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ. [ت 1503 / ن 4388 / جه 3143 / مي 1994]

! حسن صحيح.

12 - باب: من اشترى أضحيته فأصيبت

2729 - عَنْ أَبِي حَصِينٍ: أَنَّ ابْنَ الْزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا. [هق 5/ 242، 289/ 9]

13 - باب: التوكيل في ذبح الأضحية

2730 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ. [ن 4431]

! صحيح.

2727 - (1) (بيِّن): البيِّن: الظاهر.

(2) (خلعها): عرجها.

(3) (الكسير): أي: التي كسر عظم من عظامها.

(4) (لا تنقي): أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

(2/ 483)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٩٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٩٦٧