21 - باب: في ميراث المرتد
2588 - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [مي 3117].
إسناده صحيح.
22 - باب: إبطال ميراث القاتل
2589 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ). [ت 2109 / جه 2645]
صحيح.
23 - باب: ميراث الزوجين من الدية
2590 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا). [د 4575 / جه 2648]
صحيح.
24 - باب: ميراث ولد الزنى
2591 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيَّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَى، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ). [ت 2113 / جه 2745]
حسن.
(2/ 439)
معالم السنة النبوية 02