2577 - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهَا؟ قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. [مي 2990]
! إسناده صحيح.
17 - باب: ميراث المولود
2578 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ). [د 2920]
! صحيح.
2579 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا).
قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ، أَوْ يَصِيحَ، أَوْ يَعْطِسَ. [جه 2751]
! صحيح.
18 - باب: ميراث الغرقى والقتلى
2580 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ (1) فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ. [مي 3087]
! إسناده حسن.
2581 - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؟ قَالَ: لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ!، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. [مي 3088]
! إسناده صحيح.
2580 - (1) (عمي موتهم): أي: لم يعلم من مات منهم قبل الآخر.
(2/ 437)
معالم السنة النبوية 02