الفصل الأول: النسب
1 - باب: إذا عرض بنفي الولد
2518 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَمَا أَلْوَانُهَا)، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (1))؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: (فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ (2) نَزَعَهَا، قَالَ: (وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ). وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ. [خ 7314 (5305) / م 1500]
2 - باب: الولد للفراش
2519 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (1)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (2) (. [خ 6818 (6750) / م 1458]
! وفي رواية للبخاري: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ). [خ 6750]
2518 - (1) (أورق): هو: الذي فيه سواد ليس بصاف.
(2) (عرق): المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب.
2519 - (1) (الولد للفراش): أي: لمالك الفراش وهو الزوج، والمرأة تسمى فراشًا لأن الرجل يفترشها.
(2) (وللعاهر الْحجر): العاهر: الزاني، ومعنى له الْحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد.
(2/ 417)
معالم السنة النبوية 02