27 - باب: ما جاء في الحكمين
2500 - عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)) [النساء [إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ. [ط 1239]
2501 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا، فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ. [هق 306/ 7]
2502 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا) [النساء: 35] قَالَ: يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ. [هق 7/ 306]
28 - باب من حرم امرأته أو ظاهر منها
2503 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفَّرُ. وَقَالَ ابن عباس: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: 21]. [خ 4911 / م 1473]
! وفي رواية للبخاري: قال: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. [خ 5266]
! وفي رواية لمسلم: قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
2504 - عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: فِيَّ وَاللهِ وَفِي أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ
(2/ 406)
معالم السنة النبوية 02