23 - باب: حق المرأة على زوجها
2424 - عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ). [د 2142 / جه 1850]
! حسن صحيح.
2425 - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ (1) عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ (2) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (3)، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.
أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا:
فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.
= ثم إنه بعد الرجوع إلى ترجمة معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في مراجعها المتعددة، لم يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما كان ذلك بعد وفاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأمر الذي يضع إشارة استفهام وإشارة تعجب حول صحة الحديث. (صالح).
2425 - (1) (عوان): قال الترمذي: يعني: أسرى في أيديكم.
(2) (إلا أن يأتين بفاحشة. . . واضربوهن): أي: أن الضرب لا يكون إلا في حالة الإتيان بفاحشة، وليس له ذلك في غير هذه الحالة.
(3) (غير مبرح): المبرح: الشديد الساق.
(2/ 375)
معالم السنة النبوية 02