تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا). [ت 807 / جه 1746 / مي 1744]

! صحيح.

31 - باب: الإفطار للحامل والمرضع

1850 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ، قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ: إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. [هق 4/ 230]

1851 - عَنْ نافع: أَنَّ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. [هق 4/ 230]

32 - باب: ما جاء في حكم القيء للصائم

1852 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، فَإِنِ اسْتَقَاءَ؛ فَلْيَقْضِ). [د 2380 / ت 720 / جه 1676 / مي 1770]

! ولفظ الترمذي: (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ).

! صحيح.

(2/ 180)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٦٦٤