وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا (6) إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرِّقَةِ (7) رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). [خ 1454 (1448)]
4 - باب: في الركاب الْخمس
1711 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (1)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (2)، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (3)،
(6) (السائمة): التي ترعى في المراعي العامة.
(7) (الرقة): الفضة الخالصة.
1711 - (1) (العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الآدميّ. وسميت البهيمة عجماء، لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر. والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.
(2) (والبئر جبار): معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف، فلا ضمان.
فقط إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره، بغير إذنه فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدميّ وجب ضمانه في مال الحافر.
(3) (والمعدن جبار): معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات،! =
(2/ 136)
معالم السنة النبوية 02