صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ). [خ 1459]
1709 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (1) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (2) نِصْفُ الْعُشْرِ). [خ 1483]
1710 - (خ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:
بسم الله الرحمن الرحيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ (1) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: (فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (2) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى (3)، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (4)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (5)، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي: - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى
1709 - (1) (أو كان عثريًا): قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
(2) (بالنضح): أي: بالسانية، والمراد بها: الإبل التي يستقى عليها.
1710 - (1) (التي فرض): أي: أوجب، أو شرع بأمر الله تعالى.
(2) بنت مخاض): هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني.
(3) (بنت لبون): هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في الثالث.
(4) (حقه طروقة الْجمل): أي: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
(5) (جذعة): وهي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة.
(2/ 135)
معالم السنة النبوية 02