تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - باب: متى يقضي ركعتي الفجر

1342 - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [د 1267 / ت 423 / جه 1154]

صحيح.

1343 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ). [ت 423]

! صحيح.

13 - باب: هل يتطوع حيث صلى المكتوبة

1344 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ - قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ). زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: (فِي الصَّلَاةِ) يَعْنِي: فِي السُّبْحَةِ. [د 1006 / جه 1427]

! صحيح.

1345 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا. [هق 2/ 191]

(2/ 16)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٥٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٥٠٠