تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول: صلاة التطوع

1 - باب: تعاهد ركعتي الفجر

1317 - (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ (1)، أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا (2) عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. [خ 1163 / م 724]

1318 - (م) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا). [م 725]

! وفي رواية: قَالَ: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

1319 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: (نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)). [جه 1150]

! صحيح.

1320 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. [حم 6619]

! صحيح لغيره.

1317 - (1) (النوافل): جمع نَفْل، ونافلة الصلاة: الزيادة على الفريضة.

(2) (تعاهدًا): التعاهد والتعهد: الاحتفاظ بالشيء، والملازمة له.

(2/ 9)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٤٩٣