تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: مواقيت الصلاة

1 - باب: أوقات الصلوات الْخمس

1032 - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ (1)، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ (2)، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ - كَانُوا، أَوْ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (3). [خ 560 / م 646]

1033 - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أمره فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أمره فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا (1)، فَأَنْعَمَ

1132 - (1) (بالهاجرة): هي شدة الْحر نصف النهار، عقب الزوال.

(2) (وجبت): أي: غابت الشمس، والوجوب: السقوط.

(3) (بغلس): هو: ظلمة أخر الليل بعد طلوع الفجر.

1033 - (1) (فأبرد بها): أي: أمره بالإبراد، فأبرد بها.

(1/ 408)

معالم السنة النبوية 01

معالم السنة النبوية · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٤٠٨