الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها
1 - باب: النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس
2962 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ). [م 2113]
2963 - (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ). [م 2114]
2 - باب: كراهة الْوتر في رقبة البعير
2964 - (ق) عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ (1) - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ). [خ 3005 / م 2115]
! زاد مسلم وأبو داود: قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
3 - باب: النهي عن وسم الحيوان في وجهه
2965 - (م) عَنْ جابر، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. [م 2116]
2964 - (1) (قلادة من وتر): كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بان الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا.
(3/ 47)
معالم السنة النبوية 03