(لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا في الْآخِرَةِ). [خ 5426 / م 2067]
4 - باب: النهي عن آنية الذهب والفضة
2941 - (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). [خ 5634 / م 2065]
! في رواية لمسلم: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. .).
5 - باب: الحلية بغير الذهب والفضة
2942 - (خ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ، مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ الْعَلَابِيَّ (1) وَالْآنُكَ (2) وَالْحَدِيدَ. [خ 2909]
6 - باب: كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث
2943 - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ،، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ). [م 2084]
2942 - (1) (العلابي): الجلود غير المدبوغة.
(2) (الآنك): الرصاص.
2943 - (ت) لو التزم الناس بما ورد في هذا الحديث الشريف في أمر الفرش وغيرها، لوفروا على أنفسهم أموالهم، ولوفروا المساحات في بيوتهم التي تشغل بما لا حاجة له.
(3/ 39)
معالم السنة النبوية 03