تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقد المضاربة: هو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما وهي من العقود الجائزة بإجماع العلماء، ولكل من الطرفين فسخها إن شاء.

عقود التأمين: وهو أسلوب متعدد الطرق، والصور لتحصين الإنسان ضد المخاطر المختلفة والمتوقعة في حياته، أو في مسالك أنشطته الاقتصادية.

وعقود التأمين على نوعين:-

الأول: التأمين التجاري بشتى صوره وأشكاله: وهذا النوع قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية للأدلة التالية:-

1 - أن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ فإن الكارثة قد تقع، وقد لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ.

2 - عقد التأمين من ضروب المقامرة.

3 - أن في التأمين التجاري ربا الفضل والنسيئة.

4 - أن التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر.

5 - عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل.

6 - في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً.

الثاني: التأمين التعاوني: وهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء للأدلة التالية:-

1 - أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار.

2 - خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه.

3 - أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني؛ لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.

عقود الرهن: وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، قال الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [(283) سورة البقرة].

المعاملات المصرفية: وتشمل المباحث التالية:

الأول - الودائع: الوديعة تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة، أو دلالة. وهي من العقود المشروعة.

الثاني - القروض: وهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، وهي من العقود المستحبة.

الثالث - بيع العملات بالأجل: ولها حالتان:

الأولى: أن تكون من باب بيع الجنس بجنسه كبيع الريال بالريال فهذه يشترط لها ثلاثة شروط:-

1 - التساوي بين العملتين.

2 - الحلول.

3 - التقابض في المجلس.

الثانية: أن تكون من باب بيع الجنس بغير جنسه كبيع الريال بعملة أخرى فهذه يشترط لها شرطان:-

1 - الحلول.

2 - التقابض في مجلس العقد.

معالم الاقتصاد الإسلامي · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم الاقتصاد الإسلاميص ٢٦