عقد المضاربة: هو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما وهي من العقود الجائزة بإجماع العلماء، ولكل من الطرفين فسخها إن شاء.
عقود التأمين: وهو أسلوب متعدد الطرق، والصور لتحصين الإنسان ضد المخاطر المختلفة والمتوقعة في حياته، أو في مسالك أنشطته الاقتصادية.
وعقود التأمين على نوعين:-
الأول: التأمين التجاري بشتى صوره وأشكاله: وهذا النوع قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية للأدلة التالية:-
1 - أن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ فإن الكارثة قد تقع، وقد لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ.
2 - عقد التأمين من ضروب المقامرة.
3 - أن في التأمين التجاري ربا الفضل والنسيئة.
4 - أن التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر.
5 - عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل.
6 - في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً.
الثاني: التأمين التعاوني: وهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء للأدلة التالية:-
1 - أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار.
2 - خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه.
3 - أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني؛ لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
عقود الرهن: وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، قال الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [(283) سورة البقرة].
المعاملات المصرفية: وتشمل المباحث التالية:
الأول - الودائع: الوديعة تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة، أو دلالة. وهي من العقود المشروعة.
الثاني - القروض: وهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، وهي من العقود المستحبة.
الثالث - بيع العملات بالأجل: ولها حالتان:
الأولى: أن تكون من باب بيع الجنس بجنسه كبيع الريال بالريال فهذه يشترط لها ثلاثة شروط:-
1 - التساوي بين العملتين.
2 - الحلول.
3 - التقابض في المجلس.
الثانية: أن تكون من باب بيع الجنس بغير جنسه كبيع الريال بعملة أخرى فهذه يشترط لها شرطان:-
1 - الحلول.
2 - التقابض في مجلس العقد.