تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (95 (123) ( مسيلة) في رجل له عبدوقد حبس نصفه وقصد الزواج فهل له ان يتزوج ام لا (الجواب) نعم له النزوج على اصل من يجبر السيد على تزويجه كمذهب احمد والشانعي على احد قوليه فان تزويجه كالا نفاق عليه اذا كان محتاجا الى ذلك وقد قال تعالى (وانكحوا الا يامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فامر بتزويج العبيد والامآء كا أمر بنزويج الايامي دب نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس 124) ( مسيلة ) في رجل عازب ونفسه تتوق الى الزواج غير انه يخاف ان يتكلف ام ال اه مل ا اا و س ع التطلع الى الزواج فهل يأثم بترك الزواج ام لا .

(الجواب) قد ثبت فى الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلييزوج فانه أتغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعايه بالصوم ~~فانه له وجاء واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطىء فان الحديث انما هو خطاب للقادر على فعل الوطىء ولهذا أمر من لم يستطع ان يصوم فانه وجاء ومن لامال له هل يستحب ان يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الامام احمد وغيره وقد قال تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون تنكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) وأما الرجل الصالح فهوالقائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده (165) (مسيلة) فى رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا انها في المعلكة وأخذوها من بيته ونهبوه ولم يكن حاضرا فهل يجوز أخذها وهى حامل (الجواب) الحمدلله اذا لم يبين للزوج انها أمة بل تزوجها تكاحا مطلقا كما جرت به العادة وظن انها حرة أو قيل له انها حرة فهو مغرور وولده منها حر لا رقيق وأما النكاح فباطل اذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين وان أجازه السيد صح فى مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الاخرى بل يحتاج الى نكاح جديد واما ان ظمرت حاملا من غير الزوج فالنكاح باطل بلا ريب ولا صداق عليه اذا لم يدخل بها وليس لهم آن يآخذوا شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد اليه س

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٩