============================================================ (96 (126) ( مسألة) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الاييم حتى تستامر ولا تنكح الكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله كيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها وفى رواية البكر يستاذنها أبوها فى نفسها وصمتها اقرارها رواه مسلم في صحيحه وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت له فانها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنتها اذا هي سكتت وعن خنساء ابنة حذام ان أباها زوجها وهى بنت فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فرد نكاحه رواه البخارى * قال شيخ الاسلام رحمه الله فالمرأة لا ينبغى لاحدان يزوجها الا باذنها كما امر النبى صلي الله عليه وسلم فان كرهت ذلك لم تجبر على النكاح الا الصغيرة البكرفان اباهايز وجها ولا اذن لها وأما البالغ الثيب 1 .
فلا يجوز تزويجها بغير افنها لاللاب ولا لغيره باجماع المسلمين وكذلك البكر البالغ ليس لغير الاب والجد تزويحها بدون اذنها باجماع المسلمين فاما الاب والجد فينبغى لهما استثذانها واختلف الطماء في استئذانها هل هو واجب أومستحب والصحيح انه واجب ويجب على ولى المرأة ان يتقى الله فيمن يزوجها به وينظر فى الزوج هل هو كفؤ أو غير كفؤ فانه انما يزوجها لمصلحتها لالمصلحته وليس له ان يزوجها بزوج ناقص افرض له مثل ان يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها فيكون من جنس الشفار الذي نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم أو يزوجيا بأقوام يحالفهم على افراض له فاسدة أو يزوجها لرجل لمال ببذله له وقد خطبها من هو اصلح لها من ذلك الزوج فيقدم الخاطب الذى برطله على الخاطب الكفؤ الذى لم يبرط له وأصل ذلك ان تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه في ما لها فكما لا يتصرف فى ما لها الابما هو اصلح كذلك لا يتصرف في ..
بضمها الابماهو اصلع لما الاان الاب له من التبسط فى مال ولده ماليس لغيره كما قال النبى صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك بخلاف غير الاب 167) ( مسيلة) في رجل تزوج بالغة من جدها أبي ابيها وما رشدها ولامعه وصية من ابيها قلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا اجنبيا فهل للجد المذكور على الزوجة