تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (94) الارحام بعضهم أولى يبعض في كناب الله من الؤمنين والمهاجرين وقال تعالى (ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بامو الهم وانفسهم فى سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء ت م ا ا سسب وجاهدوا معكم فاؤنيك منكم واولوا الارحام بعضهم اولى يهنض) (160) (مسئلة) في رجل توفى وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين فهل للبنات ولاء مع الدكر وهل يرثن معه شيئا (الجواب) هذا فيه روايتان عن احمد احدهما وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي ان الولآء يختص بالذكور والثانية ان الولآ ء مشترك بين للبذيين والبنات للذكر مثل حظ الانتين والله أعلم (161)( مسئلة) في رجل خطب أمرأة ولها ولد والعاقد مالكى فطلب العافد الولد فتعذر حضوره وجيء بغيره وآجاب العاقد فى تزويجها فهل يصح العقد (الجواب) لا يصح هذا العقد وذلك لان الولد وليها واذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج الا باذنه فأما إذ غاب غيبة بعيدة انتقات الولاية الى الابعد او الحاكم ولو زوجها شافي معتقدا ان الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد لكن الذي زوجها مالكي يعتقد ان لا يزوجها الا ولدها فاذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولى من نسب آو ولاء فتكون منكوحة بدون اذن ولى اصلاوهذا النكاح باطل عند الجمهور كما وردت به النصوص (122) (مسيلة ) في رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها فى مسافة دون القصر معتقدا ان الاجنبى حاكم ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثاثم أرادردها قبل ان تنكح زوجا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الاول بغير اسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب ويحصل به الاحصان (الجواب) لا يجب فى هذا النكاح حد اذا اعتقد محته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الاحصان بالتكاح الفاسد ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه اذا اعتقد صحته واذا تبين ان المزوج ليس له ولاية بحال قفارقها الزوج حين علم فطلةها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه وله ان يتزوجها من غير ان تنكح زوجاغيره

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٨