تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (93) النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الاصل فهذا فيه نظر والله اعلم باب الولاء (158)(مسئلة) في رجل خلف ولدا ذكر اوابفتين غير مرشدين وان البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من ارث والدها والتصرف فيه فهل للاخ - المذكور الولاء عليها وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة (الجواب) للاخ الولاية من جهة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا فعلت فى مالا يحل لها نهاها عن ذلك ومنعها وأما الحجر عليها ان كانت سفيهة فلوصيها ان كان لها وصى الحجر عليها والا فالحاكم يحجر عليها ولاخيها ان يرفع أمرها الى الحاكم (159) ( مسيلة) في رجل اسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابين (الجواب) لاولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم فى الميراث فلا يزوج المسلم الكافرة را م من السلف والخلف لكن المسلم اذا كان ما لكاللامة زوجها بحكم لملك وكذلك اذ ا كان ولى امرزواجها بحكم الولاية وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها اذ ليس في ذلك الاخلاف شاذعن بعض اصحاب مالك في النصر اني يزوج ابنته كما نقل عن بعض السلف انه يرنها وهما قولان شاذان وقداتفق المسلمون على ان الكافر لايرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة والله سبحانه قدقطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين واثبت الولاية بين المؤمنين فقدقال تعالى ( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انابراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى توء منوا بالله وحده ) وقال تعالى (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناههم او اخوانهم اوعشيرتهم اولثك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه) وقال تعالى (يآيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم اوليآء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) الى قوله انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الى قوله فان حزب الله هم الغالبون والله تعالى انما اثبت الولاية بين اولى الارحام بشرط الايمان كما قال تعالى وأولوا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٧