تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (91 برقبته لاتجب فى ذمة السيد بل يقال للسيد ان شثت ان تفك مملو كك من هذه الجناية وان شئت ان تسله حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته واذا آراد ان يقتله فعطليه اقل الامرين من قدر الجناية أوقيمة العبد فى مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما وعند مالك وآحمد فى رواية يقديه بارش الجناية بالغا ما بلغ فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء فتعاق جنايته برقبته و كذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله انه حرفهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في اصح 3 قولى العلماء والله اعلم (152) ( مسثلة) فى رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه فاقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد وشرب الخر والكذب والايمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث فهل يجوز للولى الاقدام على تزويجه ام لا ثم ان الولى استتوب الزوج مرارا عديدة ونكث ولم يرجع فهل يحل تزويجها له (الجواب) اذا كان مصرا على الفسق فانه لاينبغى للولى تزويجها له كما قال بعض السلف من زوج كريمنه من فاعر فقد فطع رحمها لكن ان علم انه تاب فتزوج به اذا كان كفؤالها وهى راضية به وأما نكاح التحايل فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال امن الله المحلل والمحال له ولا يجبر المرآة على نكاح النحليل باتفاق العلماء ة طو) در ا: ردت ره ده املاران به ريا ندذال تفسخ عليه النكاح (الجواب) اذا ظهر باحد الزوجين جنون أو جذام أوبرص فلا خر فسخ النكاح لكن اذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له واذا فسخت فليس لها ان تآخذ شيئا من جهازها وان فسخت قبل الدخول سقط مهرها وان فسخت بعده لم يسقط (154) (مسئلة) في رجل تزوج امرأة على انها بكر فبانت ثيا فهل له فسخ النقاح 3 ويرجع على من غره آم لا ~~(الجواب) له فسخ النكاح وله ان يطالب بارش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى واذا فسخ قبل الدخول سقط عنه المهروالله آعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٥