============================================================ (90) س (150)(مسلة) فى رجل خطب على خطبة رجل آخر فهل يجوز ذلك أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولهذا اتفق الاثمة الاربعة في النصوص عنهم وغيرهم من الاثمة على تحريم ذلك وانما تنازعوا فى صحة نسكاح الثاني على قولين أحدهما انه باطل كقول مالك وأحمد في أحدي الروايتين والآخر انه صحيح كقول أبي حنيفة والشافى وأحمد فى الرواية الآخرى بناء على ان المحرم هو متقدم على العقد وهو الخطبة ومن أبطله قال ان ذلك تحريم للمقد بطريق الاولى ولا نزاع بينهم فى ان فاعل ذلك عاص لله ورسوله وان نازع في ذلك بعض اصحابهم والاصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين (11) ( مسئلة) في مملوك في الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته وكان قد اعترف انه حروان له خيرافى مصر وقدادعوا عليه بالكتاب وحقوق الزوجية واقترض من زوجته شيا فهل يلزمه شيء أولا (الجواب) الحمد لله تزوج العبد بغير اذن سيده اذا لم يجزه السيد باطل بأتفاق المسلمين وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر لكن اذا اجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين ولم يصح ب في مذهب الشافى وأحمد في الرواية الاخرى واذا طلب النكاح فعلى السيد ان يزوجه لقول الله تعالى (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله) واذا غر المرأة وذكر انه حر وتزوجها ودخل بها وجب المهر لها بلا نزاع لكن هل يجب المسمى كقول مالك فى رواية أومهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعى وأحمد فى رواية أو يجب الخمسان كاحمد في رواية ثالثة هذا فيه نزاع بين العلماء وقد يتعلق هذا لواجب برقبته كقول آحمد فى المشهور عنه والشافعى فى قول وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعاق ذلك بذمة العبد قد يتبع به اذا اعتق كقول الشافعى في الجديد وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما والاول اظهر ن.
فان قوله لهم انه تلبيس عليهم وكذب عليهم ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم 1 والاثمة متفقون على ان المملوك لو تعدى علي احد فاتلف ماله أوجرحه أوقتله كانت جنايته متعلقة