تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (89) نكاح شبهة يجب عليه فيه الصداق ويلحق فيه النسب ولا حدفيه وان كانت غرته المرآة آووليها .

فاخبره انها خلية عن الازواج فله ان يرجع بالصداق الذي اداه على من غره فى آصح قولى العلماء (*14) (مسئلة) فى رجل تزوج وشر طوا عليه في العقد ان كل امرآة يتزوج بها : تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم انه تزوج وتسري فما الحكم في المذاهب الاربعة (الجواب) هذا الشرط غير لازم في مذهب الامام الشافعى ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسري عتتت عليه الامة وكذلك مذهب مالك واما مذهب احمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق لكن اذا تزوج وتسرى كان الامر بيدها ان شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللم به الفروج ولان رجلا زوج امرآة بشرط ان لا يتزوج عليها فرفع ذلك الى عمر فقال مقاطع الحقوق عند الشروط فالاقوال فى هذه المسئلة ثلاث (أحدها) يقع به الطلاق والعتاق (والثانى) ن: لايقع به ولا تملك امرأته فراقه (وللثالث) وهو اعدل الاقوال انه لا يقع به طلاق ولاعناق لكن ت: لامراته ما شرط لها فان شاءت ان تقيم معه وان شاءت ان تفارقه وهذا اوسط الاقوال (149) (مسسئلة) فى رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا اصابها قولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق ام لا (الجواب) الحمد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء فى العقد قولان أصحهما ان العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولامهر عليه ولا نصف مهر ولامتعة كسائر العقود الفاسدة اذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغى ان يفرق بينهما حاكم يري فساد العقد لقطع النزاع والقول الثانى ان العقد صحيح ثم لا يحل له لوطؤ حتى تضع كقول أبى حنيفة وقيل يجوز له الوطؤ قبل الوضع كقول الشافعي فعلى هذين القولين اذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع اذا كانت حاملا من وطئ شبهة أوسيد او زوج فان النكاح باطل بأتفاق المسلمين ولا مهر عليه اذا فارق قبل الدخول واما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما اذا كان نكحها طائعا واما اذا تكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعى 5 ب وأحمد وغير هما 12 - فتاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٣