============================================================ (88) محجورا عليه بدون اذن وليه آو يو كل صبيا بميزا بدون وليه فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره وان كان يصح منه قبول النكاح بغير اذن لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه : مثل ان يوكل في نكاح الامة من لا يجوزله تزوجها صحت الوكالة وأما توكل الذمي فى قبول النكاح له فرو يشبه تزوبج الذمى ابنته الذمية من مسلم ولو زوجها من ذمى جاز ولكن اذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب احمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز بل يوكل مسلما وقيل لايزوجها لا الحاكم باذنه وكونه وليا فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة ومن قال ان ذلك كله جائز قال ان الملك في النكاح يحصل المزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره فان الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافتى وأحمد وغيرهما ان حقوق العقد نتهلق بالموكل والملك يحصل له فلو وكل مسلم ذميا فى شراء خمر لم يجز وابو حنيفة يخالف فى ذلك واذا كان الملك يحصل للزوج وهو الموكل للمسلم فتوكيل الذمى بمنزلة توكله فى تزويج تنا المرأة بعض محارهه اكخالها فانه يجوز توكله في قبول نكاحه الله وكل وان كان لا يجوزله تزوجها كذلك الذمى اذا توكل فى نكاح مسلم وان كان لا يجوز له تزوج المسلمة لكن الاحوط ان لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع ولان النكاح فيه شوب العبادات * و يستحب عقده في المساجد وقد جاء فى الآثار من شهد املاك مسلم كأنما شهد فتحا في سبيل الله ولهذا وجب فى احد القولين فى مذهب احمد وغيره ان يعقد بالعربية كالا ذكار المشروعة واذا كان كذلك لم ينبغ [3 د1 بطلانه دليل شرعى والكافر بصح منه النكاح وليس هو من أهل العبادات والله اعلم 14) (مسثلة) في امرأة تزوجت برجل فهيب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم بعد ذلك تروجت رجلا ودخل بها فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما فهل يلزم الزوج الصداق آم لا (الجواب ) ان كان تكاح الاول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح وان كانت تزوجت الثانى قبل فسخ نكاح الاول فنكاحه باطمل وان كان الزوج والزوجة علما ان نكاح الاول باق وانه يحرم عليهما النكاح فهما يجب اقامة الحبد عليهما وان جهل الزوج نكاح الاول أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ فنكاحه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي