تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (83) احمد لا يجوز استرقاق احد من المشركين لامن العرب ولا من غيرهم كاختيار الخرق والقاضي وغيرهما وهذان القولان في مذهب احمد لا يمنع فيه الرق لاجل النسب لكن لاجل الدين فاذا سبى عربية فاسلمت استرقها وان لم تسلم اجبرها على الاسلام وعلى هذا يحملون ما كان النبي صلي الله عليه وسام والصحابة يفعلوته من استرقاق العرب وأما الرقيق الوثنى فلا يجوز اقراره عندهم برق ما يجوز بجزية وهذاكما ان الصحابة سبوا المربيات والوثنيات ووطيوهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسام لا توطأ حاءل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرا بحيضة ثم الاثمة الاربعة متفتون على ان الوطا انما كان بعد الاسلام وان وطا الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها (والقول الثاني) انه بجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الاوثان وهو مذهب الشافى واحمد في الرواية الاخري بناء على ان الصحابة استرقوهم ولم نعلم انهم اجبروهم على الاسلام ولانه لا يجوز قتلمم فلا بد من استرقاقهم والرق فيه من الغل ماليس فى اخذ الجزية وقد تبين مماذ كرناه ان الصحيح جواز استرقاق العرب وأما الاثر المذكور عن عمر اذا كان صحيحا صريحا في محل البزاع فقد خالفه ابو بكر وعلي فانهم سبوا المرب ويحتمل ان يكون قول عمر محمولا على ان العرب اسلموا قبل ان يسترق رجالهم فلا يضرب عليهم رق ما ان قريشا اسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق لاجل اسلامهم لا لاجل النسب ولم نتمكن الصحابة من سبى نساء قريش كما نمكوا من سبى اساء طوائف من العرب ولهذا لم يسترق منهم أحد با صط ياى ج اشه بسه داسى ونب نين انه تازرى هرب برد نييح الر هسوة ويمور الا ير هن خرف المتوهم اليارلال ي : ذمذب ملك والنافى واحد وملوا ذلك بان زوجه بنضى ال استرقاق ولده قل بجوز للجر البري ولا العجمى ان يتزوج مملوكه الا لضرورة واذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا وأما ابو حنيفة فالمانع عنده ان تكون تحته حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره وأما اذا وطئ الامة بزنا فان ولدها مملوك اسيدها بالاتفاق وان كان آبوه غربيا لان النسب غير لاحق واما اذا وطئها بنكاح وهو يعتقدهاحرة او استبرآها فوطئها بظنها مملو كته فهنا ولده حر سواء كان عربيا أو عجيا وهذا يسمى المغرور فولد الغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده انه وطئ زوجة حرة أو مملو كته وعليه الفداء لسيد الامة كما فضت بذلك الصحابة لانه فوت سيدالامة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٨٧