تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (79 غير نا كحى نسائهم ولا آكلي ذبا تحهم وهذا مرسل وعن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف عنهم خلاف واما حذيفة فذكر احمدانه نزوج بيهودية وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل فى أحد قولي العلماء حجة كمذهب ابي حنيفة ومالك واحمد فى احدى الروايتين عنه : وفي الآخر هو حجة اذا عضده قول جمهور اهل العلم وظاهر القرآن او ارسل من وجه آخر وهذا قول الشافى فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسئلة غير محتاج الى ان ينى على المةدمتين فان قيل روى عن على انه كان لهم كتاب فرفع قيل هذا الحديث قد ضعفه احمد وغيره وان صسح فانه انما يدل على انه كان لهم كتاب فرفع لاانه الآن بايديهم كتاب وحينئذ فلا يصح ان يدخلوا في لفظ اهل الكتاب اذ ليس بايديهم كتاب لا مبدل ولاغير مبدل ولا منسوخ ولاغير منسوح ولكن اذا كان لهم كتاب ثم رفع بقى لهم .

شبهة كتاب وهذا القدر يؤ ثرفى حقن دماتهم بالجزية اذا فيدت باهل الكتاب وآما الفروج والذباتح خلها مخصوص باهل الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل ب الكتاب دليل على انهم ليسوا من أهل الكتاب وانما امر ان يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة كما فعل ذلك الصحابة فانهم لم بفهموا من هذا اللفظ الا هذا الحكم وقد روي مقيدا عيرنا كحى نسائهم ولا اكلى ذبائحهم فمن جوز اخذ الجزية من أهل الاوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية ومن خصهم بذلك قال ان لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات ولهذا لما تنازع على وابن عباس في ذباتح بنى تناب قال علي انهم لم يتمكوا من النصرانية الا بشرب الخروقرأ ابن عباس قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم فعلي رضى الله عنه منع من ذبا تحهم مع عصمة دمائهم وهو الذى روي حديث كتاب المجوس فعلم ان التشبه باهل الكتاب فى بعض الامور يقتضي حقن الدماء دون الذباتح والنساء (135) (مسيلة) في رجل زني بأمرأة في حال شبوبيته وقد رأى معهافي هذه الايام بنتا وهو يطلب التزوج بها ولم يعلم هل منه آومن غيره وهو متوقف فى تزويجها ( الجواب ) الحمد لله لا يحل له التزوج بها عند اكثر العلماء فان بنت التى زني بهامن غيره لا يحل التزوج بها عند ابى حنيفة ومالك وأحمد فى أحد الروايتين وأما بنته من الزنا قاغلظ من ذلك واذا اشتبهت عليه بغيرها جرمتا عليه ن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٨٣