============================================================ (80) (136)( مسئلة) فى بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لها فابت وقال اهلها للعاقد اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز تزويجها (الجواب ) اما ان كان الزوج ليس كفوالها فلا تجبر على نكاحه بلاريب واما ان كان ..
كفوا فللطماء فيها قولان مشهوران لكن الاظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار انها لا تجبر كما قال النبي صلي الله عليه وسلم لاتنكح البكر حتي يستأذنها أبوها واذنها صماتها والله اعلم 137) (مسئلة) فى رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فاولدها ولدا هل يكون الولد حرا ام يكون عبدا مملوكا (الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا تزوج الرجل المرأة وعلم انها مملوكة فان ولده منها مملوك لسيدها باتفاق الايمة فان الولد يتبع اباه في النسب والولاء ويتبع امه فى الحرية والرق فان كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وان كان ممن تنازع الفقهاء في رته وقع النزاع في رقه كالعرب والصحيح انه يجوز استرقاق العرب والعجم لما ثبت فى الصحيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ازال احب بنى عبم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اشدامتى على الدجال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قو مناقال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي صلي الله عليه وصلم اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وفي لفظ لمسلم ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى تميم لا ازال اجهن بعدها كان على عائشة محرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى من هؤلاء وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي وقال هم اشد الناس قتلا فى الملاحم وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ففى هذا الحديث ان بني اسماعيل يعتقون قدل على ثبوت الرق عليهم كما امر عائشة ان تعتق عن المحرر الذي كان عليها من بني اسماعيل وفيه من بنى تميم لانهم من ولد اسماعيل وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون واحب الحديث